تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
الصدوق رواها في الفقيه بلا زيادة الحجّ ، ولا الصلاة ( 1 )( 1 ) الفقيه 2 : 99 / 445 .. والظاهر أن الرواية واحدة سنداً ومتناً ، حتى لا اختلاف في الألفاظ إلَّا يسيراً ولم يعلم أن هذه الزيادة مما ذكره الإمام ( عليه السلام ) أم لا ، مع أن الكافي أضبط ، بل الفقيه أضبط من العلل ، ومع هذا الاختلاف لا يمكن الاعتماد على صحّة هذه الزيادة . ومع الغض عن ذلك لا يمكن الاعتماد على الرواية لوجهين آخرين : أحدهما : اشتمال الرواية على توقف الصلاة تطوعاً على إذن الأبوين ، وهذا مما لم ينسب إلى أحد أصلًا ، فلا بدّ من حمل ذلك على أمر أخلاقي أدبي ، يعني من الآداب والأخلاق الفاضلة شدة الاهتمام بأمر الوالدين ، وتحصيل رضاهما وطاعتهما حتى في مثل الصلاة والصوم ونحوهما من العبادات الإلهية ، فليست الرواية في مقام بيان الحكم الشرعي . ثانيهما : اشتمال الرواية على اعتبار أمر الوالدين في صحّة الصوم والصلاة والحجّ مع أن ذلك غير معتبر جزماً ، إذ غاية ما يمكن أن يقال اعتبار رضاهما ، وأما اعتبار أمرهما فغير لازم قطعاً . والحاصل : اشتمال الرواية على ذكر الصلاة وذكر أمرهما كاشف عن أن الرواية ليست في مقام بيان الحكم الشرعي ، بل إنما هي واردة في مقام بيان أمر أخلاقي فيكون الاستئذان من جملة الآداب والأخلاق . وممّا يؤكد سقوط الرواية عن الحجية قول الصدوق في العلل ، فإنه بعد ما ذكر الخبر قال : جاء هذا الحديث هكذا « ولكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحجّ تطوعاً كان أو فريضة ، ولا في ترك الصلاة ، ولا في ترك الصوم تطوعاً كان أو فريضة ، ولا في شيء من ترك الطاعات » ( 2 )( 2 ) علل الشرائع 2 : 385 / ب 115 ح 4 .. هذا ، ولو استلزم السفر إلى الحجّ أذيتهما ، حرم السفر لدلالة بعض الآيات