تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
[ 3095 ] مسألة 98 : إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها ( * 1 ) فلم تفِ بالاستئجار ضمن ، كما أنّه لو كان على الميت دين وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمن ( 1 ) .
شرح
الإمكان ، وأمّا وجه الخصوصية بفرض التقصير فهو لأجل رفع العقاب عن الميت لأنه إذا قصّر في إتيان الحجّ يعاقب فإذا بادر إلى الاستئجار يرتفع العقاب عنه . وبالجملة : لو وجبت المبادرة إلى الاستئجار ففي صورة التقصير أولى بالوجوب ، ومما ذكرنا ظهر أنه ليس للوصي أو الورثة تأخير الاستئجار توفيراً للورثة وجلباً لمنفعتهم بل تجب المبادرة ولو استلزم زيادة الأُجرة . ودعوى أنّ ذلك ضرر على الورثة ممنوعة ، لأنّ المال لم ينتقل إليهم وإنما يجب عليهم صرف المال لتفريغ ذمة الميت وذلك غير ضرري عليهم . نعم ، يستلزم ذلك تفويت منفعة لهم ، ولا دليل على عدم جواز تفويت المنفعة عن الغير . ( 1 ) لأنه تفويت وتفريط في الأمانة الشرعية وتكون يده حينئذ يد خيانة موجبة للضمان ، وأمّا بالنسبة إلى نقصان القيمة فقد يلاحظ بالنسبة إلى إزالة صفة من الصفات كزوال طراوة العين وجودتها وذلك يوجب الضمان ، لأن إتلاف الصفات موجب للضمان كأصل المال حسب تبعية الصفات للعين ، فإنّ اليد على العين يد على الصفات أيضاً تبعاً ، ولكن كلام السيّد المصنف غير ناظر إلى ذلك وإنما نظره إلى النقصان بحسب القيمة السوقية وتنزلها وذلك غير موجب للضمان ، فإنّ الذي تحت يده يجب عليه ردّه وهو عين المال وصفاتها بالتبع ، وأمّا القيمة السوقية فلا تقع تحت اليد فلا موجب للضمان بالنسبة إليها ، ولكن مع ذلك يجب الاستئجار وتتميم الأُجرة من بقية التركة لو كانت .
هامش
( * 1 ) لا وجه لضمان الوصي أو الوارث لنقص القيمة ، ولكن مع ذلك يجب الاستئجار وتتميم الأُجرة من بقية التركة إن كانت .