تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعتمد في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
[ 3074 ] مسألة 77 : لو أحرم مسلماً ثمّ ارتد ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح ، كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثمّ تاب ، وكذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة ، بل وكذا لو ارتد في أثناء الصلاة ثمّ تاب قبل أن يأتي بشيء أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءاً فيها . نعم ، لو ارتد في أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل ( 1 ) . [ 3075 ] مسألة 78 : إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا ( 2 ) من غير فرق بين الفِرَق لإطلاق الأخبار ، وما دل على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله ( عليه السلام ) : « يقضي أحب إليّ » وقوله ( عليه السلام ) : « والحجّ أحب إليّ » .
شرح
( 1 ) ظهر حكم هذه المسألة ممّا ذكرنا في المسألة السابقة غير بطلان الصوم بالارتداد وقد تعرّضنا له في كتاب الصوم ( 1 )( 1 ) بعد المسألة [ 2501 ] فصل في شرائط صحّة الصوم .. ( 2 ) كما هو المشهور والمعروف ، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة ذكرها صاحب الوسائل في باب الزكاة ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 216 / أبواب المستحقين للزكاة ب 3 .ومدلولها عدم إعادة ما صدر منه من العبادات كالصلاة والصيام والحجّ إلَّا الزكاة لأنه وضعها في غير مواضعها ، وبإزائها نصوص أُخر تدل على عدم الفرق بين الزكاة وغيرها من العبادات في لزوم الإعادة إذا استبصر وعرف الولاية ، وقد ذكر صاحب الوسائل هذه الروايات في كتاب الحجّ وعمدتها روايتان : الأُولى : رواية أبي بصير : قال : « وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ » ( 3 )( 3 ) الوسائل 11 : 62 / أبواب وجوب الحجّ ب 23 ح 5 ..