[ 3041 ] مسألة 44 : الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ، وأما الكفّارات فإن أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه ، وإن أتى بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان ( 1 ) ( * 1 ) .
شرح
واجداً للماء لقدرته على الماء وتمكنه منه ، بخلاف الآخر فإنه غير قادر وغير متمكن من الماء ، وأما في المقام فلا يجب التسابق لأخذ المال ، لأن المفروض أن البذل على نحو الواجب المشروط وتحصيل الشرط غير واجب .
والحاصل : أن البذل في المقام يرجع إلى الشخصي ، فإن الأُمور الاعتبارية كالملكية وإن كانت قابلة للتعلق بالكلي كالصاع من الصبرة ، كما أن موضوعها يعني المالك قد يكون شخصياً كزيد وعمرو وقد يكون كلياً كالجهات ، بل قد يكون ميتاً كثلث الميت وقد يكون جامداً كالوقف على المسجد ، وأما الأمر الخارجي التكويني كالبذل وعرض الحجّ فلا يمكن تعلقه بالكلي الجامع ، فلا بدّ من إرجاع ذلك إلى الشخصي غاية الأمر مشروطاً بعدم صرف الآخر ولو بنحو الشرط المتأخر ، بمعنى أنه لو لم يأخذه الآخر أو لم يصرفه الآخر وجب عليه الصرف ، فإن سبق أحدهم وأخذه وصرفه في الحجّ يسقط الحجّ عن الآخر ، وأمّا لو لم يصرفه لم يسقط عن الآخر بل يجب عليه الأخذ منه والصرف في الحجّ ، لأنّ الشرط وهو عدم الصرف حاصل فيجب عليه الحجّ بالفعل لفعلية الشرط ، فما ذكره المصنف هو الصحيح وإن مال إلى خلافه صاحب الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 17 : 269 ..
( 1 ) أمّا الكفّارات العمدية فليس شيء منها على الباذل ، لأنّ الباذل لم يلتزم بشيء من ذلك ، وإنما صدر موجبها من المبذول له باختياره فهي عليه ، وأما غير العمدية وإن كانت قليلة جدّاً ، لأنّ كفّارات الحجّ أكثرها في صورة العمد ولكن بعضها أعم
هامش
( * 1 ) الظاهر عدم وجوبه على الباذل .