ولم يمكن الجمع بينه وبين الحجّ ثمّ حصلت الاستطاعة وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحجّ ( * 1 ) ، لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب ، وأما لو حصلت الاستطاعة أوّلًا ثمّ حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الحجّ يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم منهما ، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحجّ ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحجّ فيه ، وإلَّا فلا إلَّا أن يكون الحجّ قد استقر عليه سابقاً فإنه يجب عليه ولو متسكعاً .
شرح
المقام الثاني : فيما إذا تزاحم الحجّ مع واجب مطلق فوري ، ذكر ( قدس سره ) أنه إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ولم يمكن الجمع بينه وبين الحجّ ثمّ حصلت الاستطاعة يقدم ذلك الواجب وإن لم يكن أهم من الحجّ ، لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب ، وأما لو حصلت الاستطاعة أوّلًا ثمّ حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينهما يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم منهما .
أقول : بناء على ما سلكه من أخذ القدرة الشرعية في الحجّ لا أثر للتقدم الزماني في المزاحمة وعدمها ، لأن الواجب المتقدم كما يدفع موضوع وجوب الحجّ فكذا الواجب المتأخر يرفع موضوع وجوب الحجّ ، إذ لا فرق بين الدفع والرفع وفي انتفاء الموضوع حدوثاً أو بقاء ، فالتفصيل بين سبق الواجب على الاستطاعة وتأخره في غير محله . نعم ، على مسلكنا يقع التزاحم ويقدم الأهم كما عرفت تفصيل ذلك .
هامش
( * 1 ) هذا إذا كانا متساويين ، وأما إذا كان الحجّ أهم فيجب الحجّ ويقدم على غيره .