[ 2880 ] مسألة 4 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً ، فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً على الأصحّ ( 1 ) .
شرح
وتؤيّد المشهور رواية طربال عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سُئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ، ثمّ إنّ المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم « فقال : إن كانت في الغنائم وأقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه رُدّت عليه ، وإن كانت قد اشتُرِيت وخرجت من المغنم فأصابها رُدّت عليه برمّتها ، وأُعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه » قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرّق الناس وقسّموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ « قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة ، ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البيّنة على أمير الجيش بالثمن » ( 1 )( 1 ) الوسائل 15 : 99 / أبواب جهاد العدو ب 35 ح 5 ..
فإنّها توافق المشهور من حيث أخذ المالك ماله مجّاناً حيث وجده وإن تضمّنت رجوع المأخوذ منه بالثمن إلى أمير الجيش أو إلى المغنم .
( 1 ) كما هو المعروف والمشهور ، خلافاً للمفيد في الغريّة ( 2 )( 2 ) حكاه في الجواهر 16 : 13 .، حيث اعتبر النصاب ، ولكن لم يعرف له موافق كما صرّح به في الجواهر ( 3 )( 3 ) الجواهر 16 : 13 .، كما أنّه لم يعلم له أيّ مستند حتى رواية ضعيفة . فالمتّبع إذن إطلاقات الأدلَّة من الكتاب والسنّة القاضية بلزوم التخميس في مطلق الغنيمة من غير تحديدٍ بحدّ .