تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
[ 2959 ] مسألة 83 : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المئونة ، إذ هي على زوجها ( 1 ) ، إلَّا أن لا يتحمّل . [ 2960 ] مسألة 84 : الظاهر عدم اشتراط التكليف ( * ) والحرِّيّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمِّي من المسلم ، فيتعلَّق بها الخمس ، ويجب على الولي والسيِّد إخراجه ( 2 ) ، وفي تعلَّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه .
شرح
( 1 ) فمع قيامه بها لا موضوع للمؤونة لكي تستثني ، وقد تقدّم غير مرّة أنّ العبرة بالمؤونة الفعليّة وما يصرف خارجاً لا مقدارها ، ولذا يجب الخمس في موارد التقتير . نعم ، لو امتنع زوجها عن البذل وصرفت ربحها في المئونة لم يجب الخمس بمقتضى استثناء المئونة . وبالجملة : لا خصوصيّة للزوجة ، بل كلّ مكلَّف متى حصل له الربح فإن صرفه في المئونة فلا خمس ، وإلَّا ففيه الخمس . ( 2 ) ذكر جماعة من الفقهاء في خصوص الثلاثة أعني : الكنز والغوص والمعدن عدم الفرق بين المكلَّف وغيره والحرّ والعبد ، وممّن صرّح بذلك المحقّق في الشرائع ، فإنّ صدر كلامه ( قدس سره ) وإن كان في الكنز ولكنّه ذكر بعد ذلك قوله : وكذلك المعدن والغوص ( 1 )( 1 ) الشرائع 1 : 208 .. فهو كغيره من المصرّحين بالخمس في
هامش
( * ) بل الظاهر هو الاشتراط ، ولا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب وسائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 307 | الشيخ مرتضى البروجردي