تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
[ 2878 ] مسألة 2 : يجوز أخذ مال الناصب أينما وُجِد ( 1 ) ، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فلا احترام لماله كالكافر الحربي ، بل هو أشدّ منه ، وقد ورد : أنّ الله تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، وأنّ الناصب لنا أهل البيت أنجس منه ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 220 / أبواب الماء المضاف والمستعمل ب 11 ح 5 .. ويدلّ على الحكم صريحاً صحيح الحفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 487 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 6 .، ونحوه صحيح معلى بن خنيس على الأظهر ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 488 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 7 .. المؤيّدين بالمرسل عن إسحاق بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال إلَّا امرأته ، فإنّ نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) قال : لا تسبّوا أهل الشرك ، فإنّ لكلّ قوم نكاحاً ، ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإمام » ( 4 )( 4 ) الوسائل 15 : 80 / أبواب جهاد العدو ب 26 ح 2 .. ( 2 ) لا إشكال في وجوب تخميسه في الجملة كما نطقت به الصحيحتان المتقدّمتان آنفاً . وإنّما الكلام في أنّ ذلك هل يجب ابتداءً كما في غنائم دار الحرب ، أو بعد إخراج مؤونة السنة ؟