تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
باع العين بأغلى الثمن ، إذ لا يصدق عرفاً أنّه استفاد شيئاً ، بل غايته أنّه بدّل عيناً مكان عين أخرى لا أنّه ربح وغنم ، إذ لم يشتر شيئاً حتى يربح أو يخسر ، والأمر مع عدم البيع أوضح ، لبقاء العين عنده كما كانت بلا زيادة شيء ، والارتفاع أمر اعتباري ينتزع من كثرة الباذل ، فكان مالكاً للبستان مثلاً والآن كما كان يملكه على ما هو عليه ، زادت قيمته أم نقصت . وعلى الجملة : فسواء باع أم لم يبع لم يربح ، فلم تتحقّق فائدة حتى يجب خمسها . ويلحق به ما هو شبه المعاوضة كالمهر الذي هو بإزاء الزوجيّة ، فلو أمهرها داراً أو عقاراً أو بستاناً فترقّت قيمتها لم يجب خمسها ، سواء باعها أم لا ، لعين ما عرفت . ولا يبعد أنّ عبارة الماتن أعني قوله : نعم ، لو باعها لم يبعد ، إلخ منصرفة عن هذا الفرض وناظرة إلى الفرض الآتي ، أعني : ما كان الانتقال بسبب المعاوضة من شراءٍ ونحوه ، بقرينة قوله ( قدس سره ) بعد ذلك : كما إذا كان المقصود من شرائها ، إلخ . وكيفما كان ، فلا ينبغي التأمّل في عدم وجوب الخمس في الزيادة في هذه الصورة ، لعدم صدق الفائدة ، من غير فرق بين صورتي البيع وعدمه حسبما عرفت . وأمّا في الفرض الثاني أعني : ما لو استند التملَّك إلى المعاوضة من شراء ونحوه فقد يكون المقصود منها الاتّجار بالتحفّظ على الماليّة وازديادها من غير نظر إلى خصوصيّة المال كما هو الحال في أغلب التجار . وأُخرى : يكون الغرض منها الانتفاع من نفس العين كسكنى الدار أو ركوب السيّارة ، أو من أُجرتها كما لو أعدهما للإيجار ، أو من نمائها أو نتاجها كما لو
المستند في شرح العروة الوثقى تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 231 | الشيخ مرتضى البروجردي