[ 2895 ] مسألة 19 : إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج ( * ) ( 1 ) .
[ 2896 ] مسألة 20 : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصاباً وإن لم تكن حصّة كلّ واحد بقدره ( 2 ) .
شرح
ونحو ذلك ، فإنّ العبرة في وجوب الرجوع إلى البائع احتمال كونه له احتمالاً عقلائيّاً حسبما عرفت .
( 1 ) فكلّ ما صرفه في سبيل تحصيل الكنز واستخراج الدفينة يطرح ، فإن بلغ بعدئذٍ حدّ النصاب ، وإلَّا فلا خمس فيه .
هذا ولكنّك عرفت في مبحث المعدن أنّ هذا لا دليل عليه ، إذ لم ينهض ما يقتضي تقييد النصاب بما بعد إخراج المؤن ، بل ظاهر الدليل وجوب الخمس في المعدن أو الكنز متى كان بالغاً حدّ النصاب وإن كان قد صرف مقداراً من المال في سبيل الاستخراج .
نعم ، وجوب الخمس إنّما يكون في الباقي بعد إخراج المئونة ، فلو فرضنا أنّ ما وجده من الكنز كان بمقدار عشرين ديناراً وقد صرف خمسة دنانير في سبيل الاستخراج فالخمس إنّما يجب في الخمسة عشر ديناراً الباقية لا في مجموع العشرين ، وهذا أمر آخر ، فالذي يكون بعد المئونة إنّما هو الخمس لا لحاظ النصاب .
( 2 ) عملاً بإطلاق الدليل الظاهر في اعتبار النصاب في نفس الكنز لا في الحصّة الواصلة إلى الواجد ، فمتى بلغ وجب الخمس ، سواءً أكان الواجد واحداً أم أكثر ، فيحب الخمس حينئذٍ في حصّة كلّ واحد .
هامش
( * ) الحكم فيه كما تقدّم في المعدن .