تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
غنيّاً ثريّاً ، بل المتعيّن هو الحدّ الوسط الذي يتّصف معه بالغنى الشرعي كما عرفت . ويؤيّده مرسلة عبد الرحمن بن الحجّاج حيث ذكر فيها « . . . فإنّ الناس إنّما يعطون من السنة إلى السنة ، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 260 / أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 9 .. وهي صريحة الدلالة في المطلوب ، غير أنّها لمكان الإرسال لا تصلح إلَّا للتأييد . بل يمكن الاستدلال أيضاً بجملة أُخرى من النصوص : منها : صحيحة معاوية بن وهب ، قال ( عليه السلام ) فيها « . . . بل ينظر إلى فضلها فيقوّت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقيّة من الزكاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 238 / أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 1 .. فإنّ تخصيص الأخذ بالبقيّة بعد الأمر بصرف الفضل لقوت نفسه ومن وسعه من عياله يكشف عن عدم كونه مرخّصاً في الأخذ إلَّا بمقدار الحاجة وما يكون مكمّلاً للمؤونة ، لا الأخذ كيفما شاء بالغاً ما بلغ . ومنها : موثّقة سماعة ، قال ( عليه السلام ) فيها « . . . فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 239 / أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 2 .. فإنّ تخصيص الأخذ بكونه للعيال بعد الأمر بعفّة النفس دالّ على المطلوب . ومنها : معتبرة هارون بن حمزة ، قال ( عليه السلام ) فيها « . . . فلينظر ما يفضل منها فليأكله هو ومن وسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله » ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 239 / أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 4 ..
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 26 | الشيخ مرتضى البروجردي