تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
الملاقاة في زمان يتّصف فيه الماء بالقلَّة ، لكي يصدق أنّ النجس لاقى الماء القليل حتّى يشمله الدليل ، فلا بدّ من فرض القلَّة في زمان سابق على الملاقاة وهو منفي في الفرض . وعلى الجملة : فالتمسّك بإطلاقات الأدلَّة ممّا لا موقع له في مثل المقام بتاتاً حسبما عرفت . واستُدلّ له أي للقول المشهور ثانياً بجملة من الروايات ، كموثّقة إسحاق ابن عمّار عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟ « قال : نعم ، وزده » قلت : أُعطيه مائة ؟ « قال : نعم وأغنه إن قدرت أن تغنيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 259 / أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 3 .. وصحيحة سعيد بن غزوان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : تعطيه من الزكاة حتّى تغنيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 258 / أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 1 .. وصحيحته الأُخرى ، قال : سألته كم يُعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ « قال : أعطه من الزكاة حتّى تغنيه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 259 / أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 5 .. وموثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه سئل : كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ « قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا أعطيت فأغنه » ( 4 )( 4 ) الوسائل 9 : 259 / أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 4 .. فإنّ جواز الإعطاء ، لحدّ الإغناء الظاهر في الغنى العرفي كاشف عن عدم التحديد بمؤونة السنة الواحدة .