[ 2699 ] مسألة 1 : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها ( 1 ) في مئونته ، بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به وأخذ البقيّة من الزكاة ، وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤونته ولكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المئونة ، بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المئونة .
[ 2700 ] مسألة 2 : يجوز أن يعطى الفقير أزيد ( * ) من مقدار مؤونة سنته دفعةً ، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤونة سنة واحدة ( 2 ) .
شرح
وكيفما كان ، سواء أصدر ذلك عن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أم لم يصدر فيكفينا حكم الصادق ( عليه السلام ) بعدم الحلّ وأمره بالتنزّه عنها في صحيحة زرارة المتقدّمة ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 231 / أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 2 .، وكفى به مدركاً للمنع ، فلا ينبغي التأمّل في المسألة فلاحظ .
( 1 ) قد ظهر الحال حول هذه المسألة لدى التعرّض لمصاديق الفقير في الفروض الستّة المتقدّمة ، فلاحظ ولا نعيد .
( 2 ) بل يجوز دفع مقدار سنتين ، بل سنين ، بل بمقدار يعدّ غنيّاً عرفاً على المشهور المعروف شهرة عظيمة .
وناقش فيه بعضهم فمنع عن الدفع أكثر من سنة واحدة يصير بها غنيّاً شرعاً .
وكيفما كان ، فالمتّبع هو الدليل بعد وضوح عدم نهوض إجماع تعبّدي كاشف
هامش
( * ) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وكذا الحال فيما بعده .