السادس : النصاب ( 1 ) ، كما سيأتي تفصيله .
[ 2613 ] مسألة 1 : يستحبّ ( * ) للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلَّات غير البالغ ( 2 ) يتيماً كان أو لا ، ذكراً كان أو أُنثى دون النقدين . وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال ، والأحوط الترك .
شرح
( 1 ) فإنّه شرطٌ في جميع الأجناس الزكويّة ، غير أنّ لكلّ منها نصاباً يخصّه ، كما سيأتي البحث عنها عند تعرّض الماتن لها في محالَّها .
( 2 ) لا إشكال كما لا خلاف في عدم استحباب الزكاة في الصامت من أموال الصبي ، لعدم الدليل عليه .
وأمّا المواشي ، ففي إلحاقها بالغلَّات التي ذهب المشهور فيها إلى الاستحباب كما ستعرف كلامٌ وإشكالٌ ينشأ من عدم ورود دليلٍ فيه ، عدا ما يدّعى من عدم القول بالفصل بينه وبين الغلَّات ، ولكنّه لم يثبت ، فلا مخرج عن إطلاق ما دلّ على عدم الزكاة في مال اليتيم ، مضافاً إلى أصالة عدم جواز التصرّف في مال الصغير من غير دليلٍ قاطع .
وأمّا الغلَّات ، فالمشهور فيها هو الاستحباب ، بل نُسِبَ إلى السيّد المرتضى القول بالوجوب ( 1 )( 1 ) الناصريات : 241 .، ولكن تقدّم ضعفه مستقصًى ( 2 )( 2 ) في ص 9 ..
والكلام فعلًا في ثبوت الاستحباب ، ومستنده صحيحة زرارة ومحمّد بن
هامش
( * ) فيه تأمّل ، والترك أحوط .