تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
لو جعلها المرتهن بعد قبضها عند الراهن لكنّه ممنوعٌ عن التصرّف شرعاً ببيعٍ ونحوه . وهكذا الحال في منذور التصدّق من النقدين أو الأنعام ونحو ذلك ، فلو نذر أثناء الحول أن يتصدّق بها على الفقراء أو على جهة خاصّة ، فقد سُلِبت قدرته الشرعيّة على التصرّفات الاعتباريّة دون الخارجيّة ، وبذلك ينقطع الحول وتسقط عنه الزكاة في هذه الموارد بأجمعها ، لعدم كون المالك تامّ التصرّف فيها إمّا تكويناً أو تشريعاً حسبما عرفت . والذي ينبغي أن يقال في المقام بعد أن كانت كلماتهم مختلفة في بيان هذا الشرط جدّاً ، فهذا المحقّق في الشرائع يذكر اعتبار الملكيّة أوّلًا ثمّ تمام الملك ثمّ جواز التصرّف أي التمكَّن منه ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 166 - 167 .، وغيره يذكر غير ذلك كما لا يخفى على المتتبّع - : إنّ المتّبع هو الروايات الواردة في المقام ، فقد ورد في عدّة من الأخبار عدم الزكاة في مالٍ لم يصل إلى صاحبه ، أو الذي دفنه في مكانٍ لا يعلم به ، أو أنّه لا زكاة في مالٍ حتى يكون عنده ، ونحو ذلك من التعابير . منها : معتبرة سدير الصيرفي ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في رجلٍ كان له مالٌ فانطلق به فدفنه في موضع ، فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ إنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلَّها فوقع على المال بعينه ، كيف يزكَّيه ؟ « قال : يزكَّيه لسنة واحدة ، لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 93 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 1 ، الكافي 3 : 519 / 1 ..
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 34 | الشيخ مرتضى البروجردي