بل مع وجوده أيضاً على الأقوى ( 1 ) ،
شرح
إلَّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب : « أيّما تيسّر يخرج » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 167 / أبواب زكاة الذهب والفضة ب 14 ح 1 ..
حيث يستفاد منها أنّ الزكاة الواجب دفعها لم تكن مختصّة بالعين بل تجوز القيمة أيضاً ، فالواجب هو مطلق ما تيسّر ، الجامع بين الأمرين من القيمة والعين .
فيجوز الإخراج من كلّ منهما ، ومعنى الإخراج : تعيين الزكاة وتمييزها بحيث يكون الباقي خالصاً له ، وهذا قد يكون مقارناً للدفع إلى الفقير ، وأُخرى سابقاً عليه .
نعم ، لو كان السؤال فيها عن الإعطاء بدلًا عن الإخراج لاختصّ بالأوّل ، لكن الإخراج يشملهما كما عرفت .
فإذا كان الواجب هو مطلق الإخراج عيناً أو قيمةً فبعد ضمّ ذلك إلى نصوص المقام الناطقة بجواز العزل والتأخير إلى أن يجد من يدفع إليه يظهر أنّ العزل المرخّص عليه يشمل القيمة كالعين ، إذ هو عزل للزكاة ، والزكاة الواجب إخراجها يعمّ الأمرين حسب الفرض ، فيجوز العزل من كلّ منهما .
( 1 ) لعدم تقييد العزل بعدم وجود المستحقّ في شيء من النصوص .
نعم ، هو مذكور في رواية ابن أبي حمزة المتقدّمة ، إلَّا أنّه مورد للرواية ومفروض في كلام السائل لا أنّ الحكم مختصّ به ، فإطلاق النصوص محكم .
بل أنّ بعض النصوص كموثّق يونس ظاهر بل كالصريح في وجود المستحقّ لقوله : أن أحبس منها ، حيث فرض أنّه دفع بعض الزكاة وأبقى الباقي ، فلو لم يكن المستحقّ موجوداً فكيف دفع البعض ؟ ! فما عن المحقّق في الشرائع من التخصيص بعدم المستحقّ ( 2 )( 2 ) الشرائع 1 : 196 .غير ظاهر الوجه