تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
[ 2691 ] مسألة 34 : يجوز للمالك عزل الزكاة ( 1 ) وإفرازها
شرح
( 1 ) لا ريب أنّ العزل على نحوٍ يتعيّن به حصّة الفقير وتبرأ به ذمّة المالك بحيث لا يكون ضامناً من غير تفريط على خلاف القاعدة ، لعدم ثبوت ولاية للمالك إلَّا على التطبيق بالدّفع إلى المستحقّ ، أعني الفقير نفسه أو وكيله أو وليّه فإنّ هذا قد ثبت بالأدلَّة وأنّ الاختيار بيد المالك ولا يجوز للفقير مزاحمته في ذلك ، سواء أقلنا بالكلَّي في المعيّن أو بالشركة في الماليّة ، أو حتّى على القول بالإشاعة كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 5 ، 187 .. وأمّا الولاية على الإفراز والعزل بحيث يتعيّن فيه الحقّ ويترتّب عليه ما مرّ فهو على خلاف مقتضى الأصل ، ولا بدّ في إثباته من قيام الدليل ، بل الأمر كذلك حتّى في بيع الصاع من الصبرة بنحو الكلَّي في المعيّن ، فلا يتعيّن سهم المشتري بعزل البائع . إلَّا أنّ هناك روايات خاصّة جملة منها معتبرة دلَّت على جواز العزل في المقام ، وهي : صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 286 / أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 3 .. وصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها » ( 3 )( 3 ) الوسائل 9 : 286 / أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 4 .. وموثّقة يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : زكاتي
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 401 | الشيخ مرتضى البروجردي