تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
[ 2682 ] مسألة 25 : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنّه فرضه ( 1 ) وإن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر ، وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به . نعم ، يجوز دفعه على وجه القيمة . وكذا إذ كان عنده زبيب لا يجزئ عنه دفع العنب ، إلَّا على وجه القيمة ( * ) . وكذا العكس فيهما . نعم ، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه ( * * ) الرطب فريضة ، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة . وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر والزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة ، أو لا ؟ لا يبعد الجواز ( * * * ) ، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضاً ، لأنّ الوجوب تعلَّق بما عنده ، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أُخرى أو شعير آخر .
شرح
وتكميل النصاب به شيء ، والإخراج من خصوص اللاحق واحتساب الخسارة عليهما شيء آخر ، وبينهما بون بعيد ، والاستناد إلى الاختيار أو عدمه إنّما يؤثّر فارقاً في الثاني فقط دون الأوّل حسبما عرفت . ( 1 ) لخروجه عن أفراد الفريضة وعدم كونه من المأمور به كما ذكره في المتن ، إلَّا أن يدفع بعنوان القيمة ، بناءً على جواز دفع القيمة من غير النقدين كما عليه
هامش
( * ) فيه إشكال كما تقدّم ، وكذا الحال فيما بعده . ( * * ) هذا مبني على تعلَّق الزكاة قبل صدق كونه تمرا . ( * * * ) فيه إشكال على كلا تقديري دفعه فريضة وبعنوان القيمة .