تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
ما لو كان زواله مستنداً إلى سببٍ غير اختياري من سرقة أو غصب أو آفة سماويّة ونحو ذلك من مناشئ التلف ، دون الإتلاف المستند إلى الاختيار من أكل أو بيع ونحوهما ، لنقصان الملكيّة حال تعلَّق الوجوب في الأوّل ، وأمّا في الثاني فحيث كان خروجه بالاختيار فهو بحكم الباقي عنده في كونه مشمولًا لعمومات أدلَّة الزكاة . ولكنّه أيضاً كما ترى مخالف لإطلاقات الأدلَّة ، حيث إنّ مفادها ثبوت الحكم الوضعي وهي الشركة مع الفقير ويتبعه الحكم التكليفي بمجرّد بلوغ النابت من الأرض حدّ النصاب ، أي تحدث في ملكه هذه الكمّيّة من حاصل الزرع أو الثمر ، وأمّا اعتبار أن يكون هذا الحادث باقياً فلا دليل عليه . وبعبارة أخرى : لا دليل إلَّا على اعتبار ملكيّة النصاب حدوثاً لا حتّى بقاءً ، فإنّه مخالف للإطلاق كما عرفت ، ولم يقم عليه دليل بالخصوص ، فزوال الحاصل السابق وخروجه عن الملك لا يمنع عن الانضمام باللاحق ، وكونه بسبب قهري أو اختياري لا يستوجب فرقاً من هذه الجهة أبداً ، إذ كلاهما مشمول للإطلاق المزبور . نعم ، بينهما فرق من ناحية أُخرى ، وهي أنّ التالف في السبب القهري محسوب على المالك والفقير ، إذ لا وجه لتحميل الضرر على المالك فقط ، بل يقسّط عليهما بالنسبة كما هو مقتضى الشركة ، مضافاً إلى النصّ الخاصّ الوارد في باب المقاسمة . ونتيجة ذلك : أداء زكاة الباقي فقط دون التالف . وأمّا في الإتلاف فبما أنّه بالاختيار فاللازم إخراج الزكاة من المجموع ، وأين هذا من عدم الانضمام الذي هو محلّ الكلام ؟ ! وبالجملة : انضمام اللاحق المتجدّد بعد زوال الحاصل السابق بسبب قهري