[ 2657 ] مسألة 10 : إذا كان عنده أموالٌ زكويّة من أجناس مختلفة ، وكان كلَّها أو بعضها أقلّ من النصاب ، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ( 1 ) ، مثلًا : إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ، ومائة وتسعون درهماً ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس .
شرح
( 1 ) بلا خلافٍ فيه ولا إشكال ، بل هو مورد للإجماع على ما ادّعاه غير واحد .
ويدلّ عليه مضافاً إلى الأدلَّة الدالَّة على اعتبار النصاب في كلّ جنس ، المقتضي لعدم الاجتزاء بالناقص وإن بلغ النصاب بالضمّ ، فالحكم مطابق للقاعدة ، لعدم الدليل على كفاية الضمّ النصوص الخاصّة ، وهي عدّة روايات ، منها : صحيحة زرارة : أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً ، أيزكَّيها ؟ « فقال : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتمّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 150 / أبواب الزكاة الذهب والفضّة ب 5 ح 1 .، ونحوها غيرها .
فالحكم واضح لا غبار عليه .
هذا تمام الكلام في زكاة النقدين .
وبه ينتهي ما أردنا إيراده في هذا الجزء ، ويتلوه الجزء الثاني مبتدأً بفصل زكاة الغلَّات الأربع إن شاء الله تعالى .
والحمد لله ربّ العالمين .