تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
لا عدم الالتفات إلى دليل عدم تزكية المال الواحد من وجهين الذي تقدّم احتمال استناد هذه الفتوى إليه ( 1 )( 1 ) في ص 237 .، فلاحظ . وكيفما كان ، فهل اللازم مراعاة كلا النصابين أو خصوص الأوّل ، فيعتبر الحول بالإضافة إليه ويلغى الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل كما اختاره في المتن تبعاً لجماعة كثيرين ؟ أو خصوص الثاني ، فيسقط اعتبار النصاب الأوّل عند ملك الزائد ويكون المجموع نصاباً واحداً ابتداء حوله من حين حصول الملك الجديد كشهر رجب مثلًا كما اختار العلَّامة في المنتهي ( 2 )( 2 ) المنتهى 1 : 490 .؟ أو يسقط كما عن العلَّامة في القواعد ( 3 )( 3 ) القواعد 1 : 333 .، فتدفع فريضة النصاب الأوّل عند حلول حوله ، ويجب جزء من فريضة النصاب الثاني عند حلول حوله أيضاً ، فإذا تمّ الحول الثاني للنصاب الأوّل أكمل فريضة النصاب الثاني وهكذا ؟ مثلًا : إذا ملك أوّل محرم اثنين وعشرين من الإبل ثمّ ملك في أوّل رجب أربعاً أُخرى مكمّلة للنصاب السادس الذي فيه بنت مخاض فحينئذٍ تجب عليه في أوّل محرم أربع شياه زكاةً عن العشرين ، والثنتان الزائدتان عليها عفو ، ثمّ في شهر رجب تجب عليه بنت مخاض ، لصدق أنّه مضى عليه الحول وهو مالك لستّ وعشرين من الإبل ، ولكن بما أنّه دفع زكاة العشرين منها في شهر محرّم حسب الفرض فلا يجب عليه حينئذٍ إلَّا دفع ستّة أجزاء من ستّة وعشرين جزءاً من بنت مخاض ، وفي أوّل محرّم يجب عليه عشرون جزءاً من ستّة وعشرين جزءاً من بنت مخاض ، وهكذا .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 240 | الشيخ مرتضى البروجردي