[ 2637 ] مسألة 6 : المدار في القيمة على وقت الأداء ( 1 ) سواء كانت العين موجودة أو تالفة ( * ) لا وقت الوجوب ، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة ، وإن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد التي هي فيه .
شرح
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّه كما يمكن دفع الزكاة من نفس النصاب يمكن دفعه من خارجه من نفس الجنس بلا حاجة إلى مراعاة القيمة ، ولو قصدها يلغو القصد ، إذ لا أثر له بعد أداء نفس الواجب . كما يمكن دفعه أيضاً من غير النجس بعنوان القيمة إذا كان من النقدين أي متمحّضاً في أعيان الأثمان دون غيرهما من سائر الأجناس ، بل ولا من نفس الجنس بهذا العنوان لو بنينا على عدم كفايته من خارج النصاب ، وإن كان المبنى خلاف التحقيق كما مرّ .
ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين أنحاء الأجناس الزكويّة من الأنعام والغلَّات والنقدين حسبما عرفت بما لا مزيد عليه . كما لا فرق بين القدرة على الإخراج من نفس العين وعدمها بمقتضى الإطلاق .
( 1 ) بعد ما تقدّم من جواز الإخراج بالقيمة بمقتضى صحيحة البرقي إمّا من خصوص النقدين أو ولو من غيرهما ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 167 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 14 ح 1 .، تعرّض ( قدس سره ) لتعيين القيمة من
هامش
( * ) هذا في فرض عدم الإفراز ، وأمّا في فرض الإفراز وكون التلف موجباً للضمان فالعبرة إنّما هي بقيمة يوم التلف ، كما أنّ المناط في الضمان قيمة البلد الذي تلفت العين فيه ، وأمّا إذا كانت العين موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الذي هي فيه وإن كان الأحوط أعلى القيمتين .