تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وأمّا في الغنم فخمسة نُصُب ( 1 ) : الأوّل : أربعون ، وفيها شاة . الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه . الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة . وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .
شرح
فلا مجال للتخيير ، بل لا بدّ من الاستيعاب بالعدد العادّ أو بالملفّق منهما ، فيدفع تبيعين ومسنّتين وتباع ثلاثة في الفرض الأوّل ، وتبيعاً ومسنّة وتبيعين ومسنّة ومسنّتين وتبيعة في الفرض الثاني ، وهكذا . ومعه لا يبقى مورد للعفو إلَّا فيما بين العقود ما عدا الخمسين كما لا يخفى . ( 1 ) المعروف والمشهور أنّ للغنم خمسة نصب : أحدها : أربعون وفيها شاة ، وليس فيما دونها شيء . وعن الصدوقين : أنّ مبدؤها واحد وأربعون ( 1 )( 1 ) حكاه في الجواهر 15 : 83 .، وليس له مستندٌ عدا الفقه الرضوي ( 2 )( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 196 .غير الصالح للاستناد . ثانيها : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . ثمّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 168 | الشيخ مرتضى البروجردي