وأمّا في الغنم فخمسة نُصُب ( 1 ) :
الأوّل : أربعون ، وفيها شاة .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه .
الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة .
وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .
شرح
فلا مجال للتخيير ، بل لا بدّ من الاستيعاب بالعدد العادّ أو بالملفّق منهما ، فيدفع تبيعين ومسنّتين وتباع ثلاثة في الفرض الأوّل ، وتبيعاً ومسنّة وتبيعين ومسنّة ومسنّتين وتبيعة في الفرض الثاني ، وهكذا . ومعه لا يبقى مورد للعفو إلَّا فيما بين العقود ما عدا الخمسين كما لا يخفى .
( 1 ) المعروف والمشهور أنّ للغنم خمسة نصب :
أحدها : أربعون وفيها شاة ، وليس فيما دونها شيء .
وعن الصدوقين : أنّ مبدؤها واحد وأربعون ( 1 )( 1 ) حكاه في الجواهر 15 : 83 .، وليس له مستندٌ عدا الفقه الرضوي ( 2 )( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 196 .غير الصالح للاستناد .
ثانيها : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
ثمّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .