تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
[ 2625 ] مسألة 13 : لو استطاع الحجّ بالنصاب ( 1 ) : فإن تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكَّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلًا ( * ) ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب ، وإلَّا فلا . وإن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجّ ( * * ) وسقط وجوب الزكاة .
شرح
القيمة وصرف العين في الصدقة ، لعدم التنافي بين الدليلين لا بنحو المعارضة ولا المزاحمة لتصل النوبة إلى التخيير . نعم ، بناءً على المشهور الذي بنى عليه الماتن من أنّ الوجوب التكليفي ولزوم الصرف في الصدقة مانعٌ عن تعلَّق الزكاة لم تجب الزكاة في المقام ، لأنّ تماميّة الحول وحصول المعلَّق عليه وإن كانا متقارنين ، إلَّا أنّ وجوب الوفاء بالنذر حاصلٌ بمجرّد انعقاده ، الذي كان ثابتاً قبل تماميّة الحول حسب الفرض ، ومعه لا مجال لوجوب الزكاة بوجه ، بل يتعيّن الصرف في الصدقة . ( 1 ) قسّم ( قدس سره ) من حصلت له الاستطاعة بملكيّة النصاب على ثلاثة أقسام : فتارةً : يكون سير القافلة والتمكَّن من الذهاب قبل تماميّة الحول .
هامش
( * ) وجوب الحجّ إنّما هو من أوّل زمن الاستطاعة ، فإن بقيت استطاعته بعد تأدية الزكاة فهو ، وإلَّا وجب عليه حفظ الاستطاعة ولو بتبديل النصاب بغيره لئلَّا يفوت عنه الحجّ ، ولا عبرة في وجوبه بزمان سير القافلة والتمكَّن من الذهاب فيه ، وعليه فلا فرق بين صور المسألة . نعم ، فيما لا يعتبر فيه الحول في وجوب الزكاة كالغلَّات الأربع إذا فرض حصول الاستطاعة في آن تعلَّق الزكاة قدّمت الزكاة على الحجّ ، حيث إنّها رافعة لموضوع وجوب الحجّ . ( * * ) فيجب عليه حفظ الاستطاعة ولو ببيع الجنس الزكوي وتبديله بغيره ، وأمّا إذا بقيت العين حتى مضى عليها الحول فالظاهر عدم سقوط الزكاة .