شرح
وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث طويل - : « قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلَّا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 291 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 15 ، التهذيب 6 : 269 / 726 ، الاستبصار 3 : 30 / 98 ..
وقد رواها في الوسائل في موضعين أحدهما في هذا المقام ، والآخر في كتاب الشهادات ( 2 )( 2 ) الوسائل 27 : 361 / كتاب الشهادات ب 24 ح 36 ..
وله ( قدس سره ) سهو قلم واشتباه في كلّ من الموضعين :
أمّا سهوه ( قدس سره ) في المقام : فلأجل أنّه ( قدس سره ) رواها عن الشيخ ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن خالد . . . إلخ ، مع أنّ الشيخ رواها في التهذيب والاستبصار عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد ابن خالد وعلي بن حديد ، في سند . وعن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب والهيثم بن أبي مسروق النهدي ، في سندٍ آخر . كلَّهم عن علي بن النعمان . وعلى التقديرين فقد رواها عن سعد لا عن ابن فضّال .
وأمّا سهوه في كتاب الشهادات : فهو أنّه يرويها عن داود بن الحصين بسندين : أحدهما وهو الذي أشار إليه بقوله : وبالإسناد - : عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد . . . إلخ ، مع أنّ الموجود في التهذيب والاستبصار رواية سعد بن عبد الله عن محمّد بن خالد مباشرةً ، لا بواسطة أحمد بن محمّد .
وكيفما كان ، فالرواية وإن كانت معتبرة السند إلَّا أنّها قاصرة الدلالة ، إذ ليس مفادها ثبوت هلال رمضان بشهادتها لتدلّ على التفصيل بين الهلالين ، بل