[ 2600 ] مسألة 41 : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته كذلك يجوز اشتراطه في نذره ( 1 ) ، كأن يقول : لله عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً . وحينئذٍ فيجوز له الرجوع ( * ) ، وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع ، لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً ، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيّام معيّنة أو غير معيّنة متتابعة أو غير متتابعة ، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر ، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن ولا الاستئناف مع الإطلاق .
شرح
فإرجاع هذا إلى اللزوم وقلبه إليه ثانياً يحتاج إلى الدليل بعد كونه مخالفاً لإطلاق الصحيحة التي دلَّت على أنّه مع الشرط يجوز له الفسخ أسقط أم لا .
وبعبارة أُخرى : باب الشرط هنا يغاير الشرط في باب العقود ، فإنّ معناه في الاعتكاف تحديد الالتزام من الأوّل باعتكاف خاصّ ، وهو الذي يجوز له الفسخ ، فإسقاطه يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل .
بخلاف العقود ، فإنّه يرجع إمّا إلى جعل الخيار أو إلزام المشروط عليه ، وكلّ منهما قابل للإسقاط . وهذا هو الفارق بين البابين ، فلاحظ .
( 1 ) قد يفرض رجوع الشرط إلى النذر نفسه مع كون المنذور هو الاعتكاف المطلق ، فيشترط في ضمن النذر أن يكون له الرجوع في ذلك الاعتكاف .
هامش
( * ) هذا فيما إذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء بالنذر ، وإلَّا فلا يجوز له الرجوع في اليوم الثالث ، فإذا خالف ورجع في هذا اليوم عصى وإن تحقّق منه الوفاء بالنذر ، ويجب عليه القضاء حينئذٍ على الأحوط .