[ 2575 ] مسألة 16 : لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً ، سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا مع التفريق فظاهر ، لوجوب ضمّ الثالث إلى اليومين بعد الثلاثة ، إذ لا اعتكاف أقلّ من الثلاثة .
وكذا مع التتابع والإتيان بالمجموع في اعتكاف واحد ، لما تقدّم عند التكلَّم حول الشرط الخامس من صحيحة أبي عبيدة المصرّحة بأنّه « إن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أُخر » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 544 / أبواب الاعتكاف ب 4 ح 3 ..
وعن الأردبيلي : عدم وجوب ضمّ السادس في صورة المتابعة ، نظراً إلى اختصاص دليل الضمّ وهو الصحيح المتقدّم بالمندوب ، فلا يعمّ المنذور ، مع إمكان التفرقة بأنّ في المندوب قد تحقّق الاعتكاف في أصل الشرع بالثلاثة الأُول وليس ثَمّة ما يدلّ على اتّصال الزائد وهو اليومان ، بل هما بمثابة اعتكاف جديد ، فلا جرم دعت الحاجة إلى التكميل ، إذ لا اعتكاف أقلّ من الثلاثة . وهذا بخلاف المنذور ، فإنّ الخمسة حينئذٍ اعتكاف واحد عن أمر وملاك واحد وهو النذر ، فلا نقص ليحتاج إلى التتميم ، ولا بأس بالزيادة على الثلاثة ( 2 )( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 5 : 371 - 372 ..
واعترض عليه غير واحد بأنّ الصحيحة وإن كانت مختصّة بالمندوب إلَّا أنّ المنذور ليس حقيقة أُخرى غيره ، بل هما فردان من طبيعة واحدة ، فإذا ثبت حكم لأحدهما ثبت للآخر بطبيعة الحال ، لاشتراكهما في الأحكام وعدم احتمال التفرقة فيها .