تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
والمدار على صدق اللبث ، فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما ( 1 ) .
شرح
لوجوبه ولا خصوصيّة للمشي في ذلك بعد فرض اتّحاد زمانه مع المكث ولزوم كونه باقياً في المسجد خلال الدقيقتين مثلًا سواء أكان ماشياً أم واقفاً . وعلى الجملة : ففي هذه الصورة لا موجب للاغتسال خارج المسجد فيجوز فيه ، بل لعلَّه يجب رعايةً لاستدامة المكث بعد عدم ضرورة في الخروج ، ولم يكن الخروج لأجل الغسل منصوصاً ليتمسّك بإطلاق الدليل ، فعدم الجواز حينئذٍ لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط . وأمّا إذا لم يمكن الاغتسال حال الخروج ، أو كان زمانه أكثر من الزمان الذي يستوعبه نفس الخروج بأن كان أكثر من الدقيقتين في المثال المزبور ، فالمتعيّن حينئذٍ الغسل خارج المسجد حذراً من اللبث المحرّم ، وكان ذلك من موارد الضرورة الشرعيّة المسوّغة للخروج كما تقدّم . فالظاهر هو التفصيل بين إمكان الاغتسال في المسجد في زمانٍ لا يكون أكثر من زمان الخروج وعدمه ، ففي الأوّل يغتسل في المسجد حال المشي بل بدونه كما مرّ ، وفي الثاني يتعيّن عليه الخروج حسبما عرفت . ( 1 ) كما لو أخرج يده عن المسجد لاستلام شيء ، أو رأسه من الروشن أو الجناح ونحوهما لرؤية الهلال أو الشفق أو غاية أُخرى وإن كانت غير ضروريّة ، لصدق المكث في المسجد بعد كون معظم البدن فيه ، الذي هو المناط في تحقّق البقاء المتقوّم به الاعتكاف كما هو ظاهر جدّاً .