تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
وينقسم إلى واجب ومندوب ( 1 ) ، والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك ، وإلَّا ففي أصل الشرع مستحبّ . ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميّت . وفي جوازه نيابةً عن الحيّ ( 2 ) قولان لا يبعد ذلك ، بل هو الأقوى ( * ) . ولا يضرّ اشتراط الصوم فيه فإنّه تبعي ، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحيّ .
شرح
الحصين باشتماله على الحكم بن مسكين وهو مهمل ( 1 )( 1 ) انظر جامع الرواة 1 : 302 - 303 .، فإنّه مذكور في إسناد كامل الزيارات . ( 1 ) فإنّه في أصل الشرع مستحبّ ، للسيرة القطعيّة ، بل الضرورة ، وفي الجواهر : عليه إجماع المسلمين ( 2 )( 2 ) الجواهر 17 : 160 .، وإنّما يجب بالعنوان الثانوي الطارئ عليه من نذر أو عهد أو شرط في ضمن عقد أو إجارة ونحوها . ( 2 ) لا إشكال في جواز النيابة عن الميّت في الاعتكاف وغيره من سائر العبادات ، للنصوص الدالَّة عليه ، كما مرّ التعرّض لها في بحث قضاء الصلوات عند التكلَّم حول النيابة عن الأموات ( 3 )( 3 ) تقدّم البحث حوله مستوفى في الجزء الخامس من كتاب الصلاة من مستند العروة الوثقى ص 235 ..
هامش
( * ) فيه إشكال والأظهر عدم الجواز .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 338 | الشيخ مرتضى البروجردي