من ربيع الأوّل على الأصحّ ، وعن الكليني ( رحمه الله ) : أنّه الثاني عشر منه ( 1 ) . ومنها : صوم يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة . ومنها : صوم يوم مبعث النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ، وهو السابع والعشرون من شهر رجب . ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة . ومنها : يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدُّعاء . ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة . ومنها : كلّ خميس وجمعة معاً ، أو الجمعة فقط . ومنها : أوّل ذي الحجّة ، بل كلّ يوم من التسع فيه . ومنها : يوم النيروز . ومنها : صوم رجب وشعبان كلًا أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما . ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه . ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة . ومنها : صوم ستّة أيّام بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد . ومنها : يوم النصف من جمادى الأُولى . [ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه ، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 312
مساهمون: الشيخ مرتضى البروجردي
ص٣١٢
هامش
( 1 ) الحدائق 13 : 367 ، الجواهر 17 : 99 .