تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
أعلم ، فجاءه عباد البصري فسلَّم ثمّ جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ، ما تقول في رجل تمتّع ولم يكن له هدي ؟ « قال : يصوم الأيّام التي قال الله تعالى » قال ، فجعلت سمعي إليهما ، فقال له عباد : وأيّ أيّام هي ؟ « قال : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة » قال : فإن فاته ذلك ؟ « قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك » قال : فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ؟ « قال : فأيّ شيء قال ؟ » قال : يصوم أيام التشريق « قال : إنّ جعفراً كان يقول : إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أمر بديلًا ينادي : إنّ هذه أيّام أكل وشرب فلا يصومنّ أحد » قال : يا أبا الحسن ، إن الله قال : * ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة 2 : 196 .« قال كان جعفر يقول : ذو الحجّة كلَّه من أشهر الحجّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل 14 : 192 / أبواب الذبح ب 51 ح 4 .. قال الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب بعد نقل الرواية كما ذكرناها ما لفظه : ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنّه يصوم يوماً آخر بعد أيّام التشريق ، ومتى لم يصم يوم التروية لا يجوز له أن يصوم يوم عرفة ، بل يجب عليه أن يصوم بعد انقضاء أيّام التشريق ثلاثة أيّام متتابعات ، يدلّ على ذلك ما رواه موسى بن القاسم . . . إلخ ( 3 )( 3 ) التهذيب 5 : 231 .. وهذه الزيادة كما ترى من عبارة الشيخ وليست جزء من الرواية ، ولم يلحقها بها أحد لا صاحب الوسائل ولا غيره ، إلَّا أنّ صاحب الجواهر ( قدس سره ) جعلها جزءاً منها ، ولأجله ذكرها في جملة الروايات المستدل بها للمشهور ، ولكنّه سهو منه ( قدس سره ) ، ولذا لم يذكرها في باب الذبح ، بل اقتصر على الروايتين المتقدّمتين .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 286 | الشيخ مرتضى البروجردي