تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
خمسة عشر يوماً لم يجزه حتّى يصوم شهراً تامّاً » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 376 / أبواب بقية الصوم الواجب ب 5 ح 1 ، الكافي 4 : 139 / 6 ، الفقيه 2 : 97 / 436 ، التهذيب 4 : 285 / 863 و 864 .. ورواها الشيخ أيضاً بإسناده عن الكليني ولكن بإسقاط الفضيل ، والظاهر أنّه سقط من قلمه الشريف ، إذ هو ( قدس سره ) لم يروها بنفسه مستقلا كي يمكن أن يقال : إنّه رواها موسى بن بكر تارةً مع الواسطة ، وأُخرى بدونها ، بل رواها عن الكليني كما عرفت ، والمفروض أنّ الكافي لم يروها إلَّا مع الواسطة . ورواها أيضاً بطريق آخر مع وساطة فضيل ولكن عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . وكيفما كان ، فهي مرويّة تارةً عن الصادق ( عليه السلام ) إمّا مع الواسطة كما في الكافي والفقيه ، أو بدونها كما في التهذيب ، وأُخرى عن الباقر ( عليه السلام ) مع الواسطة . ومضمونها كما أشرنا لا ينطبق على ما ذكروه ، إذ لم يفصّل فيها بين الاختياري وغيره ، بل لا يبعد ظهور لفظة « عرض » في عدم الاختيار أو الأعمّ منه كالسفر الاختياري . وكيفما كان ، فهي وإن تضمّنت التفصيل بين النصفين إلَّا أنّها لم تفصّل في العارض بين الاختياري وغيره . وأمّا نفس الرواية فلا بدّ من حملها على نذر الصوم مع شرط التتابع ، إذ مع الإطلاق يجوز التفريق مطلقاً حتّى اختياراً فضلًا عن غيره . فلا وجه للاستئناف ، ويبعد جدّاً بحسب الفهم العرفي أن يحكم في فرض الإطلاق بالإعادة والاستئناف الذي هو حكمٌ على خلاف ما قصده الناذر وجعله على نفسه ، لما تقدّم من أنّ