[ 2514 ] مسألة 3 : لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم ( * ) بمقلَّديه ( 1 ) ، بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه .
شرح
وكيفما كان ، فالحكم مطابق للقاعدة من غير حاجة إلى ورود النصّ ، وتؤيّده مرسلة ابن سنان ، قال : صام علي ( عليه السلام ) بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضان ، فرأوا الهلال فأمر منادياً ينادي : اقضوا يوماً ، فإنّ الشهر تسعة وعشرون يوماً » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 296 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 14 ح 1 ..
( 1 ) قد عرفت الإشكال في نفوذ حكم الحاكم في أمر الهلال ، وعلى تقديره فلا يفرق فيه بين مقلَّديه ومقلَّدي غيره ، بل حتّى المجتهد الآخر وإن كان أعلم والناس كلَّهم مقلَّدوه ولا مقلَّد لهذا المجتهد الحاكم أصلًا ، بمقتضى إطلاق الدليل .
وعلى الجملة : الحاكم مرجع ينفذ حكمه ، إمّا في خصوص مورد التنازع والخصومة أو في مطلق الأُمور العامّة على الكلام المتقدّم ، وعلى التقديرين ينفذ حكمه على الكلّ ، عملًا بإطلاق المستند ، إلَّا إذا ثبت خلافه فإنّه لا ينفذ حكمه حينئذٍ ، ضرورة أنّه طريق ظاهري محض كسائر الطرق وإن كان يتقدّم على جميعها ما عدا إقرار المحكوم له ، ولا موضوعيّة له بحيث يغيّر الواقع ويستوجب تبدّلًا فيه وإن نُسب ذلك إلى بعض العامّة ، فلو ادّعت المرأة الزوجيّة وأنكرها الزوج وترافعا عند الحاكم فحكم بالعدم بمقتضى الموازين الشرعيّة الثابتة لديه ، لا يجوز لمن يقطع بالزوجيّة تزويجها ، لما عرفت من أنّه طريقٌ لا يغيّر الواقع عمّا عليه بوجه ، فلا جرم تختصّ طريقيّته لغير العالم بالخلاف .
هامش
( * ) مرّ الكلام فيه [ في هذا الفصل الأمر السادس ] .