[ 2513 ] مسألة 2 : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ( 1 ) ، وكذا إذا قامت البيِّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان ( 2 ) أو رآه في تلك الليلة بنفسه .
شرح
الرؤية ، كصحيحة منصور بن حازم : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 287 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 4 ..
وصحيحة الحلبي : « قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلَّا شهادة رجلين عدلين » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 288 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 7 .ونحوهما غيرهما .
وبهما يقيَّد الإطلاق في بقيّة النصوص لو سُلَّم أنّها مطلقة .
( 1 ) لتحقّق الفوت بمقتضى الشهادة وإن كان معذوراً في الترك بمقتضى استصحاب عدم دخول رمضان ، فيجب القضاء على حسب القاعدة من غير حاجة إلى ورود النصّ الخاصّ ، مع أنّ صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة آنفاً صريحة في ذلك .
( 2 ) إذ يستكشف بذلك أنّه أفطر في اليوم الأوّل من رمضان وإلَّا كان الشهر ثمانية وعشرين يوماً ، وهو مقطوع البطلان ، فلا مناص من وجوب القضاء بعد فرض ثبوت الهلال من شوّال بالبيّنة الشرعيّة أو رؤية الشخص نفسه في تلك الليلة ، غايته أنّه كان معذوراً في الإفطار ، وقد اتّفق نظير ذلك في العصر المتأخّر قبل ما يقرب من عشر سنين .