تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
في جميع أطراف القمر كطوق محيط به فهو أمارة كونه لليلتين ، فيحكم بأنّ السابقة هي الليلة الأُولى ولو لم ير الهلال فيها ( 1 )( 1 ) الجواهر 16 : 375 .. ومال إليه الفاضل الخراساني في الذخيرة ( 2 )( 2 ) انظر ذخيرة المعاد 1 : 534 .، بل يظهر من الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب القول به ( 3 )( 3 ) التهذيب 4 : 178 .، لكن في خصوص ما إذا كان في السماء علَّة من غيم أو ما يجري مجراه بحيث لا يمكن معها الرؤية مع عدم وضوح دليل على هذا التقييد . وكيفما كان ، فمستند المسألة ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن محمّد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث » ( 4 )( 4 ) الوسائل 10 : 281 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 2 ، الكافي 4 : 78 / 11 ، الفقيه 2 : 78 / 342 ، التهذيب 4 : 178 / 495 ، الاستبصار 2 : 75 / 229 .وعن العلَّامة في التذكرة على ما حكاه عنه في الجواهر ( 5 )( 5 ) الجواهر 16 : 375 .النقاش في السند ورميه بالضعف . وهو وجيه في سند الصدوق ، لجهالة طريقه إلى ابن مرازم ، وكأنّه ( قدس سره ) قصر النظر عليه ولم يفحص عن بقيّة الطرق ، وإلَّا فسند الشيخ والكليني كلّ منهما صحيح وخالٍ عن شائبة الإشكال . فقد رواها الشيخ بإسناده عن سعد الذي هو سعد بن عبد الله على ما صرّح به في التهذيب ، وطريقه إليه صحيح عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن مرازم ، عن أبيه وكلَّهم ثقات عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ورواها الكليني عن أحمد بن إدريس ، الذي هو أبو علي الأشعري شيخه