تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
وقلنا : إنّه لا دليل عليه كما سبق ، بل لأجل أنّ الشارع اكتفى بالصوم المأتيّ به بنيّة شعبان ندباً أو نذراً أو غيرهما وجعله بدلًا عن رمضان ، وهذا عدول قهري ، نظير ما ورد في الظهرين من أنّه إذا صلَّى العصر قبل الظهر نسياناً ثمّ التفت بعد الصلاة احتُسِب ظهراً ، وأنّه أربع مكان أربع ، فقد جعله الشارع مكانه ، لا أنّ المكلَّف يجعله ويعدل إليه . وعلى الجملة : فالمكلَّف إنّما ينوي صوم رمضان من زمان الانكشاف ، أمّا ما سبق عليه فهو من باب حكم الشارع بالانطباق القهري ، فهو يجعله مصداقاً للصوم الواجب ويجتزئ به ، وليس هذا من باب التوسعة في الوقت ، ولا من جهة العدول ، إذ العدول فعل اختياري للمكلَّف ، وهو بهذا المعنى غير متحقّق في المقام ، بل يُحسَب له من صوم رمضان قهراً عليه كما عرفت ، فهذا من باب الاجتزاء والاحتساب من الشارع ، من غير ربط له بمسألة العدول ، ولا التوسعة في الوقت بتاتاً . نعم ، يتّجه ما ذكره ( قدس سره ) بالنسبة إلى صوم غير شهر رمضان ، كما لو صام ندباً أو نذراً غير معيّن ، فأراد أن يعدل إلى صوم الكفّارة مثلًا أو بالعكس ، جاز له ذلك فيما قبل الزوال ، فيجري هنا التعليل الذي ذكره ( قدس سره ) من أنّ ذلك ليس من باب العدول ، وإنّما هو من باب التوسعة في وقت النيّة ، إذ بعد أن رفع اليد عن الصوم الأوّل بطل وكان كمن لم يكن ناوياً للصوم ، والمفروض أنّه لم يفطر بعد ، فيندرج تحت أدلَّة جواز التجديد إلى ما قبل الزوال . نعم ، لا يجوز ذلك في قضاء شهر رمضان ، إذ لا يجوز العدول منه إلى التطوّع جزماً . والحاصل : أنّه بعد ما تقدّم من أن الواجب غير المعيّن لا يلزم فيه إيقاع النيّة قبل الفجر ، بل يجوز التأخير ولو اختياراً إلى ما قبل الزوال ، فرفع اليد عن