تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
العرفي أنّ الإسلام لا يبتني على ذات الصوم ومجرّد الإمساك عن الأكل والشرب بأيّ داعٍ كان ، بل الذي يكون أساسه ومبناه هو الصادر على جهة العبادة وبداعي القربة . وثانياً : لو لم يتمّ ذلك وفرضنا أنّ الارتكاز أيضاً لم يثبت ، فهذا البحث أجنبي عن محلّ الكلام ، لأنّ كلامنا في نيّة الصوم لا في نيّة القربة ، وقد تقدّم غير مرّة في الأُصول وغيره : أنّ العبادة إنّما تفترق عن غيرها وتمتاز عنها بقصد القربة ، وأمّا قصد عنوان العمل فمشترك فيه بين العبادي والتوصّلي ، فما لم يقصد لم يتحقّق الواجب وإن كان توصّلياً ، كما في ردّ السلام ، فإنّه متقوّم بقصد ردّ التحيّة ، إلَّا أن يثبت من الخارج ترتّب الغرض على ذات العمل ، وعدم الحاجة إلى القصد كما في غسل الثوب ، حيث علمنا إنّ الغاية إنّما هي الطهارة وإزالة النجاسة الحاصلة من الغسل ولو بداعٍ آخر كإزالة الوسخ مثلًا فإن عُلِم ذلك في موردٍ فهو ، وإلَّا فلا يكاد يسقط الأمر من غير قصد عنوان العمل ونيّته ما لم يقم عليه دليل بالخصوص ، من غير فرق في ذلك بين التعبّدي والتوصّلي . وعليه ، فلو لم يكن المكلَّف قاصداً للصوم وفي أثناء النهار قصده ولو آناً ما بعد طلوع الفجر ، كان إجزاؤه مخالفاً للقاعدة ، ومحتاجاً إلى قيام الدليل ، لعدم صدور هذا المجموع عن قصدٍ ونيّة فسواء التزمنا بأنّ الصوم بجميع أجزائه عبادي ، أم قلنا : إنّه يكفي فيه قصد القربة في الجملة ، لا بدّ من قصد عنوان الصوم ونيّته قبل العمل جزماً ما لم يقم دليل على الإجزاء . فلو صحّ ما نُسِب إلى السيّد أو ابن الجنيد ، كان ذلك باطلًا بلا ارتيابٍ حسبما عرفت . وأمّا من الناحية الثانية أعني : من حيث المبدأ - : فإنّ المعروف جواز التقديم في أيّ جزء من أجزاء الليل كما ذكره في المتن ، ولكن نُسِب إلى السيد