تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
[ 2255 ] مسألة 24 : ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت ( * ) فضلًا عن قضائه خارجه ( 1 ) .
شرح
الثالثة : لو عاد إلى الجزم السابق وقد قطع شيئاً من الطريق متردِّداً فلا إشكال حينئذ في وجوب التمام فيما إذا لم يكن الباقي مع ما قطعه حال الجزم السابق مسافة ، كما لو قطع ثلاثة فراسخ ثمّ مشى فرسخين متردِّداً وكان الباقي أيضاً ثلاثة ، إذ لم يقطع حينئذ تمام الثمانية عن قصد كما هو ظاهر جدّاً . وأمّا إذا كان المجموع من السابق واللَّاحق بعد إسقاط ما تخلَّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد أو حال العزم على الرجوع مسافة ، فقد ظهر حكم هذا الفرض ممّا تقدّم في الفرض السابق ، أعني ما لو عاد إلى الجزم قبل قطع شيء من الطريق ، وأنّه لا بدّ هنا أيضاً من التمام ، للإخلال بشرط الاستمرار في القصد المعتبر في القصر ، ولما دلّ على أنّه لا قصر بعد الحكم بالتمام إلَّا مع قطع الثمانية المفقود في المقام . بل إنّ الحكم هنا أوضح من الفرض السابق ، لأنّ الإخلال هناك لم يكن إلَّا في استمرار القصد ، وإلَّا فنفس السير ثمانية فراسخ كان متصلًا ، ولم يفصل بين أجزائها ما هو فاقد للقصد ، لفرض عدم قطعه شيئاً من الطريق حال التردّد . وأمّا في المقام فلا القصد مستمرّ ولا السير الخارجي متصل ، فكان أحرى بالتمام ، ولأجله قيل كما في الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 14 : 237 [ ذكره بلسان الاحتمال ] .بالتفصيل بين الفرضين ، وأنّه يلتزم بالقصر في الأوّل دون الثاني ، وإن كان التفصيل في غير محلَّه كما علم ممّا سبق . ( 1 ) على المشهور ، بل لم ينسب الخلاف إلَّا إلى الشيخ في الاستبصار حيث
هامش
( * ) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وكذا الحال بالإضافة إلى القضاء خارج الوقت .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 83 | الشيخ مرتضى البروجردي