تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
ففي البقاء على القصر أيضاً وجه ذكره صاحب الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 14 : 236 .، ولكنّه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . وأمّا إذا قطع شيئاً فيبقى على التمام إلَّا إذا كان الباقي بعد العود إلى الجزم بضميمة ما قطعه حال الجزم الأوّل بعد إسقاط ما تخلَّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد ، أو حال ما بدا له في الرجوع مسافة ، فانّ في العود حينئذ إلى التقصير وجهاً ، ولكنّه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . أقول : ينبغي التكلَّم في ضمن مسائل : الأولى : لا ينبغي التأمّل في لزوم التقصير فيما إذا كان الباقي بعد الجزم الثاني بنفسه مسافة ولو ملفّقة كما أفاده الماتن ، فإنّه إنشاء لسفر جديد بعد انقطاع حكم الأوّل بالترديد . إلَّا أنّه لا يتمّ على إطلاقه كما قد يقتضيه ظاهر عبارته من ثبوت القصر بمجرّد العود إلى الجزم ، بل لا بدّ في ذلك من التلبس بالسير ولو شيئاً ما ليتّصف بكونه مسافراً الذي هو الموضوع لوجوب التقصير في النصوص ، وإلَّا فلم يثبت في شيء من الأدلَّة وجوب القصر بمجرّد العزم على السفر من قبل تلبّسه بالسير خارجاً . نعم ، لا يشترط في ذلك الخروج عن حدّ الترخّص ، لعدم الدليل على اعتبار هذا الشرط في كلّ من وجب عليه التمام ، بل هو خاصّ بمن خرج عن وطنه ومنزله ، ولم يثبت فيما عدا ذلك حتّى من خرج عن محلّ قصد فيه الإقامة عشرة أيام ، فإنّه يقصّر بمجرّد الخروج عن المحلّ والتلبّس بشيء من السير كما سيجيء التعرّض له في محلَّه عند تعرّض الماتن إن شاء الله تعالى ( 2 )( 2 ) في ص 210 ..
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 78 | الشيخ مرتضى البروجردي