[ 2244 ] مسألة 13 : لو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة ( 1 ) فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب لم يقصّر إلَّا إذا كان أربعة أو أقل وأراد الرجوع ( * ) من الأبعد .
[ 2245 ] مسألة 14 : في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد والإياب منه إلى البلد ، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً وإن لم يكن إلى المقصد أربعة ،
شرح
( 1 ) لا ريب في وجوب التقصير حينئذ لو سلك الأبعد ، وكذا الأقرب مع فرض كونه أربعة ، لكفاية التلفيق من بريدين كما مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 5 وما بعدها .. كما لا ريب في وجوب التمام لو سلك الأقرب وكان دون الأربعة وأراد الرجوع منه ، لعدم بلوغ الثمانية ولو ملفّقاً كما هو واضح .
وأمّا لو أراد الرجوع من الأبعد فالظاهر هو التقصير ، لكون الرجوع هنا بنفسه مسافة ، فلا ينافي ما قدّمناه ( 2 )( 2 ) في ص 7 .من اشتراط التلفيق بعدم كون كلّ من الذهاب والإياب أقل من الأربعة ، فإنّ ذلك خاص بما إذا لم يكن كلّ منهما بنفسه مسافة ، وإلَّا فالعبرة بها ، ولا حاجة معها إلى مراعاة التلفيق كما هو ظاهر جدّاً .
هامش
( * ) مرّ أنّ التلفيق لا يتحقّق في الأقلّ من أربعة إلَّا أنّه في مفروض المسألة يجب القصر لأنّ الرجوع بنفسه مسافة .