تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
[ 2240 ] مسألة 9 : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ( 1 ) ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة فإنّه يجب عليه الإعادة ( * ) . [ 2241 ] مسألة 10 : لو شكّ في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثمّ بان في أثناء السّير كونه مسافة يقصّر ، وإن لم يكن الباقي مسافة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذ لا دليل على إجزاء الأمر الخيالي الخطأي عن الواقع ، وكذا الحال لو قامت البيّنة بحيث تحقّق معه الأمر الظاهري ، فانّ إجزاءه مغيا بعدم انكشاف الخلاف ، والمفروض هو الانكشاف ، فلا مناص من الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه . وأمّا لو انعكس الفرض فاعتقد أو قامت البيّنة على عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة ، فإن كان الانكشاف في الوقت وجبت الإعادة لعين ما مرّ . وأمّا إن كان في خارجه فالأقوى عدم وجوب القضاء ، لصحيح العيص بن القاسم الصريح في ذلك ، وسيجئ التعرّض له إن شاء الله تعالى في مطاوي بعض المسائل الآتية ( 1 )( 1 ) في ص 359 وما بعدها .. ( 2 ) إذ العبرة بمقتضى إطلاق الأدلَّة بقصد واقع الثمانية وإن لم يعلم به والمفروض صدور هذا القصد . فلو قصد السّير من النجف إلى الحلَّة جاهلًا بكونه مسافة أو معتقداً بالعدم وهو مسافة واقعاً فقد قصد السفر في مسافة هي في الواقع ثمانية ، فلا مناص من التقصير .
هامش
( * ) إذا كان الانكشاف في الوقت .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 37 | الشيخ مرتضى البروجردي