شرح
على البطلان بمفهوم الأولى ومنطوق الثانية في من بلغه النهي ، لصدق بلوغه في الموردين المزبورين ، وإنّما الجهل في شيء آخر غير مناف لبلوغ النهي عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) .
وبذلك يقيّد الإطلاق في صحيح العيص ونحوه ، فانّ الصوم بجهالة المعلَّق عليه الإجزاء وإن كان صادقاً في هذين الموردين أيضاً ، إلَّا أنّ مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد حمله على الجهل بأصل الحكم ، لصراحة الطائفة الأُولى في أنّ المناط في الصحّة عدم بلوغ النهي ، الظاهر في الجهل بأصل الحكم ، فهي أخصّ من الثانية فتقيّدها لا محالة .
ومع تسليم تكافؤ الظهورين وتساوي الإطلاقين من غير ترجيح في البين فغايته تعارض الطائفتين وتساقطهما ، والمرجع حينئذ عموم ما دلّ على بطلان الصوم في السفر من إطلاق الآية وغيرها كما مرّ .
أقول : الظاهر صحّة الصوم في صورة الجهل مطلقاً ، من غير فرق بين الجهل بأصل الحكم أو بالخصوصيات أو بالموضوع .
أمّا الأوّل فظاهر .
وأمّا الثاني : فلأنّ ما أُفيد من استظهار اختصاص الطائفة الأُولى بالجاهل بأصل الحكم مبني على أن يكون المشار إليه بكلمة « ذلك » في قوله ( عليه السلام ) : « إن كان بلغه أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن ذلك » هو طبيعي الصوم في السفر ، إذ عليه يصدق على الجاهل بالخصوصيات أنّه بلغه النهي عن طبيعي الصوم ، فتتحقّق المعارضة بينها وبين إطلاق الطائفة الثانية كما ذكر .
ولكنّه كما ترى بعيد عن سياق الرواية بحسب الفهم العرفي غايته ، بل ظاهر الصحيحة أنّ مرجع الإشارة هو الصوم المفروض في السؤال ، الصادر عن الرجل