تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
[ 2312 ] مسألة 11 : المجبور على الإقامة عشراً ، والمكره عليها يجب عليه التمام وإن كان من نيّته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه ، لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك ( 1 ) . [ 2313 ] مسألة 12 : لا تصحّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام ، إلَّا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة ( 2 ) . [ 2314 ] مسألة 13 : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيّد والمفروض أنّهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما ( * ) ( 3 )
شرح
( 1 ) لما عرفت من دلالة الصحيحة المتقدّمة على أنّ مجرّد اليقين بالبقاء كاف في التمام وإن كان عارياً عن العزم والقصد . ( 2 ) قد عرفت ( 1 )( 1 ) في ذيل المسألة [ 2311 ] .دلالة النصوص على أنّ المسافر إنّما يتم فيما إذا كان عازماً على إقامة العشرة أو متيقّناً بها ، فبدون العزم أو اليقين يبقى على القصر . وعليه فالنازل في بيوت الأعراب لا تصحّ منه نيّة الإقامة بعد فرض كونهم في معرض الارتحال ، لفقد العزم واليقين حينئذ ، إلَّا إذا كان مطمئناً أو واثقاً بعدم رحيلهم خلال العشرة ، أو كان عازماً على البقاء في هذه المدّة وإن ارتحلوا فتصح نيّة الإقامة في هاتين الصورتين كما هو ظاهر . ( 3 ) ذكر ( قدس سره ) أنّه لا يعتبر في قصد الإقامة القصد إليها تفصيلًا ، بل
هامش
( * ) بل هو بعيد جدّاً ، وعليه فلا تجب إعادة ما صلَّياه قصراً ، وكذا الحال في قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه .