شرح
قضاؤه وكيف يصنع يا سيِّدي ؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلَّها ، ويصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله . . . » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 23 : 310 / كتاب النذر والعهد ب 10 ح 1 ..
فيظهر منها أنّ الصوم المنذور لا يزيد على صيام شهر رمضان في جواز السفر ولو بقصد الفرار ، وعدم وجوب الإقامة ، لأنّ الله تعالى قد وضع الصيام في هذه الأيام ، غايته أنّه يقضي يوماً بدل يوم .
ولولا التعرّض فيها للقضاء لالتزمنا بانحلال النذر ، لانكشاف بطلانه فيما لو صادف أيام العيد ونحوه ممّا لا يشرع فيه الصوم ، فلا فوت ليجب القضاء ، إلَّا أنّها صريحة في ذلك ، فيجب الالتزام به تعبّداً .
وكيف ما كان ، ففي نذر الصوم المعيّن يجوز السفر ، ولا تجب الإقامة بمقتضى هذه الصحيحة .
وأمّا الصلاة فحيث لم يرد فيها مثل هذا النصّ فلا بدّ من الجري فيها على مقتضى القواعد حسبما عرفت .
الجهة الثانية : هل النذر المتعلَّق بإتمام الصلاة في يوم معيّن المتوقّف على عدم السفر كما مرّ يندرج في كبرى المسألة المتقدّمة ، أعني السفر المستلزم لترك واجب ويتفرّع عليها ، كي يجري عليه حكمها من وجوب التمام إذا كان بقصد التوصّل إلى ترك الواجب وإلَّا فالقصر كما اختاره في المتن ، أو لا يندرج ؟
قد يُقال بالثاني ، نظراً إلى أنّ موضوع البحث في تلك المسألة إنّما هو الاستلزام الناشئ من التضاد الذاتي بين فعل الواجب والسفر ، لا الناشئ من مقدّمية ترك السفر للواجب كما في المقام ، حيث إنّ ترك السفر مقدّمة شرعاً للإتمام ، لكونه مشروطاً به ، ولأجله ينحلّ النذر إليه ، ويكون مرجع النذر المتعلِّق بإتمام الصلاة إلى نذر ترك السفر والإتيان بالصلاة التامّة ، فينحلّ النذر إلى نذرين ، فلو خالف