تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
[ 2194 ] المسألة الحادية والستّون : لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي فالأحوط سجدتا السهو ( * ) ( 1 ) لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنّهما إنّما تجبان عند السهو ، وليس المذكور من باب السهو ، كما أنّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء ، وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الأعراب أو المادّة ومخارج الحروف . [ 2195 ] المسألة الثانية والستّون : لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكَّر في الركوع ( 2 ) فإنّه لم يزد شيئاً ولم ينقص ، وإن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل مرّة أُخرى لاحتمال كون السورة المقدّمة على الحمد من الزيادة .
شرح
( 1 ) بل الأظهر ذلك فيه وفي سبق اللسان ، لعدم إناطة الحكم في لسان الأدلَّة مدار عنوان السهو ليدّعى انتفاؤه في المقام ، بل تعلَّق بكلّ ما ليس بعمد وإن لم ينطبق عليه عنوان السهو ، بمقتضى إطلاق الدليل حسبما مرّ الكلام حول هذه المسألة مستقصًى في أوّل مبحث سجود السهو فلاحظ ( 1 )( 1 ) شرح العروة 18 : 345 346 .. ( 2 ) لاختصاص دليل السجدة بالنقص أو الزيادة في نفس الأجزاء ، وليس الترتيب منها فلا يشمله دليلها . ولكن الصحيح ما ذكره ( قدس سره ) أخيراً من الوجوب ، نظراً إلى أنّ الترتيب ليس شيئاً آخر وراء نفس الأجزاء على نهج خاص ولم يكن مثل
هامش
( * ) بل الأظهر كما تقدّم ، والأحوط إن لم يكن أقوى وجوبهما في سبق اللسان أيضاً .