[ 2181 ] المسألة الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي ( 1 ) ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكَّاً بالنسبة إلى كلّ منهما ، كما لو علم حال القيام أنّه إمّا ترك التشهّد أو السجدة ، أو علم إجمالًا أنّه إمّا ترك الركوع أو القراءة ( * ) وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع أنّه إمّا ترك سجدة واحدة أو تشهّداً ، فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلِّق به كما في غير كثير الشك .
شرح
بعد إحراز الركوع والسجدتين بمقتضى قاعدة التجاوز .
نعم ، لو كان عالماً بتركهما أي ترك الركوع والسجدتين مع الشك المذكور رجع حينئذ إلى الشك بين الواحدة والثنتين ، لعلمه باحتساب ركعتيه بركعة كما أفاده في المتن ، وهو ظاهر .
( 1 ) فانّ الساقط عن كثير الشك إنّما هو حكم الشك فقط دون العلم ، فإنّه منجّز في حقّه كغيره . ولا فرق في التنجيز بين التفصيلي والإجمالي ، إذ الثاني وإن كان مقروناً بالشك بالنسبة إلى كلّ من الطرفين في حدّ نفسه ، فكان ساقطاً عن كثير الشك لو خلَّي وطبعه وكان منعزلًا عن الآخر ، إلَّا أنّه لدى الاقتران
هامش
( * ) بناءً على ما قوّيناه من أنّ ترك القراءة لا يوجب سجدة السهو فلا أثر للعلم المزبور كما هو واضح ، بل لو كان تركها موجباً لها فالظاهر أنّ الأمر كذلك ، لأنّ قاعدة إلغاء حكم شكّ كثير الشك لا تجري بالإضافة إلى الشك في ترك القراءة ، لأنّ جريانها يختص بما إذا كانت صحّة الصلاة محرزة من غير هذه الجهة ، وهي في المقام غير محرزة فاذن تجري القاعدة المزبورة بالإضافة إلى الشك في ترك الركوع بلا مانع كما تجري أصالة عدم الإتيان بالقراءة .