تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
« الإعادة في الركعتين الأُوليين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 190 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 10 .ونحوها غيرها من الأخبار المصرّحة بلزوم إحراز الأُوليين واليقين بهما . فالمتلخّص من هاتين الطائفتين بعد ضمّ بعضها إلى بعض أنّ الموضوع للصحّة والبناء على الأكثر هو الشاك في الركعات ولم يكن شكَّه في الأُوليين وهذا يمكن إحرازه في المقام بضميمة الوجدان إلى الأصل . فإنّ المكلَّف شاكّ فعلًا بين الثلاث والأربع وجداناً ، ولأجله يكون ما بيده رابعة بنائيّة كما ذكرنا ، كما أنّه حافظ فعلًا للأُوليين وجداناً أيضاً ، فإنّه محرز لهما بالفعل ، ولا شكّ فيهما بوجه ، وليس في البين عدا احتمال عروض المبطل سابقاً أعني حدوث الشك السابق بين الثنتين والثلاث قبل الإكمال المستلزم لعدم حفظ الأُوليين آن ذاك وكونه ماضياً على الشك ، وهو مدفوع ببركة الأصل . ونتيجة ذلك هو الحكم بالصحّة ، فإنّ شكَّه الفعلي فيما عدا الأُوليين وكونه حافظاً لهما وجداني ، ومضيّه سابقاً مع الشك فيهما الَّذي هو المبطل منفي بالأصل . ولكن قد يقال : إنّ الشك الَّذي يحكم معه بالصحّة والتدارك بركعة الاحتياط هو خصوص الشك الحادث في الأخيرتين وبعد إكمال السجدتين ، فهذه الحصّة الخاصّة من الشك المتّصفة بعنوان الحدوث والبعدية هي الموضوع للصحّة . ومن المعلوم أنّ أصالة عدم حدوث الشك قبل الإكمال لا يجدي في إثبات هذا العنوان ، فلا يمكن إحرازه إلَّا على القول بالأُصول المثبتة . وربما يؤيّد ذلك بناءً على اختلاف حكم الشكّ بين الثنتين والثلاث مع الثلاث والأربع كما مرّ ( 2 )( 2 ) شرح العروة 18 : 185 .بأنّ الشكّ الأوّل يلازم الثاني بعد الإتيان بركعة فهو يرجع إليه دائماً ، فلا يكون قسماً آخر ، ومعه كيف يمكن الالتزام باختلاف