التسبيح إلَّا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلَّه ، فانّ الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أنّ قوله : « سمع الله لمن حمده » كذلك . والحاصل : أنّ المدار على صدق الزيادة . وأمّا نقيصة المستحبّات فلا توجب حتّى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً
شرح
ونحوهما من مطلق الذكر ، إلَّا إذا اقترن بخصوصية أوجبت صدق الزيادة كما لو كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلَّه . وأفاد أخيراً أنّ نقيصة المستحبّات لا توجب شيئاً .
أقول : أمّا ما أفاده أخيراً في النقص فظاهر الوجه ، فانّ المستفاد من الأدلَّة ولو بمناسبات الحكم والموضوع سيما بملاحظة ما دلّ على كون الحكمة في تشريع السجدة إرغام أنف الشيطان أنّ النقص السهوي إنّما يوجب السجود فيما إذا كان عمده مبطلًا ، فلا يشمل مثل المستحبّات التي يجوز تركها عامداً ، وهذا واضح .
وأمّا ما أفاده ( قدس سره ) من ناحية الزيادة فإنّما يتّجه بناءً على ما سلكه ( قدس سره ) من معقولية الجزء الاستحبابي كما يظهر من غير واحدة من كلماته إذ لو سلَّمنا وجوب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة استناداً إلى مرسلة سفيان بن السمط المتقدّمة ( 1 )( 1 ) في ص 361 .فلا قصور في شمول الإطلاق للأجزاء الواجبة والمستحبّة فإنّ زيادة الجزء الاستحبابي عمداً مبطلة حينئذ كالوجوبي ، أخذاً بإطلاق قوله ( عليه السلام ) : من زاد في صلاته متعمّداً فعليه الإعادة ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 231 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2 .، فإذا كان عمده مبطلًا كان سهوه موجباً للسجود .