تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكَّاً أو ظنّاً بنى على أنّه كان شكَّاً إن كان فعلًا شاكَّاً ، وبنى على أنّه كان ظنا إن كان فعلًا ظاناً ، مثلًا لو علم أنّه تردّد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولم يدر أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنى عليه أو بنى عليه من باب الشكّ يبني على الحالة الفعلية . وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث وأنّه بنى على الثلاث وشكّ في أنّه حصل له الظنّ به أو كان من باب البناء في الشكّ
شرح
كانت الحكومة تقييداً بحسب النتيجة وفي مقام اللَّب ، لكنّه لا تقييد في ظاهر الكلام كي يمنع عن التمسّك بالإطلاق لدى الشكّ في تحقّق القيد . فليفرض أنّ الروايات مجملات أو متعارضات ولم يتّضح منها أنّ القيد وجودي أو عدمي وكأنها لم تكن . والوجه في الحكومة المزبورة : أنّ ما دلّ على حجّية الظنّ رافع لموضوع دليل البناء على الأكثر وهو الجهل بعدد الركعات وكونه لا يدري ، فإنّه بعد اعتبار الظنّ يكون عالماً ولو تعبّداً ، فلا يبقى بعدئذ موضوع لذاك الدليل ، لا أنّه يتقيّد بعدم الظنّ أو باعتدال الوهم . فإطلاق دليل المحكوم باقٍ على حاله ، غايته أنّه يحتمل الاندراج تحت الدليل الحاكم بحصول الظنّ له ، وبعد نفيه بالأصل لم يكن أيّ مانع من التمسّك بالإطلاق السليم عن التقييد ، فإنّه لا يدري فعلًا وجداناً ولم يحصل له الظنّ بمقتضى الأصل ، فيحكم عليه بلزوم البناء على الأكثر . فتحصّل : أنّ ما ذكره في المتن من إجراء حكم الشكّ على الحالة المتردّدة بينه وبين الظنّ هو الصحيح .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 234 | الشيخ مرتضى البروجردي