الفصل الأوّل * فيما يتلى بتمامه صبيحة العاشر من المحرّم
ويتلى مجالس متعدّدة في سائر أيّام العشر ، أو في باقي أيّام السنة ، فهو ليوم العاشر مجلس واحد ولغيره اثنا عشر مجلسا .
فليتنبّه القارئ - في غير يوم عاشوراء - بوقوفه عليها ، وليذكرني بأدعيته ، فإنّي مضطرّ إليها . واللّه وليّ التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل .
* أي الفصل الأوّل من الجزء الأوّل من الأجزاء الأربعة للكتاب .